يشترط في عضو المجلس ما يلي: 1/1/2 حدٌ مناسب من المؤهلات و المهارات والمعرفة والخبرة، ليساهموا في حماية مكتسبات الشركة وازدهارها. 2/1/2 أن تتوفر في الأعضاء مجتمعين المؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة لقيام المجلس بواجباته، وأن تكون موزعة على نحو متوازن بين الأعضاء، لتحقيق الفعالية، وتوفير الخبرة الكافية للمجلس. وليس من الضروري أن تتوفر في كل عضو من الأعضاء كافة المهارات المطلوبة. 3/1/2 أن يتوفر لدى الأعضاء، بعد النظر، المنظور الاستراتيجي، التصور الإداري الجيد، القدرة على الإدارة والإشراف ،الإحاطة بالجوانب القانونية والمالية، ومعرفة بأعمال الشركة ونشاطاتها بصفة خاصة.
2 / 2 الاستقلالية و العمر وتوفير الوقت الكافي
1/2/2 الاستقلالية انظر المبدأ (6) عن الاستقلالية. 2/2/2 العمر يتم النظر في تحديد السن بحدية الأدنى والأعلى حسب متطلبات الأنظمة، وظروف الشركة وبيئتها. 3/2/2 الالتزام وضع قواعد تقدير الوقت المطلوب الالتزام به من قبل عضو المجلس، بحيث يكون كافيا للقيام باختصاصاته وواجباته، وسبل التحقق من ذلك.
2 / 3 الإفصاح عن معايير اختيار الأعضاء
1/3/2 تحدد الشركة كتابة المؤهلات والخبرات والمهارات الواجب توفرها في الأعضاء. 2/3/2 تفصح الشركة عن مدى توفر المعايير المعتمدة في الأعضاء الحاليين و/أو الجدد.