1/17 يجب إعداد الإجراءات المنظمة لعمل اللجان، بما في ذلك عدد مرات الاجتماعات ومدتها وجداول أعمالها، في شكل وثيقة مكتوبة يتم اعتمادها من قبل المجلس. 2/17 يعتبر أمين عام المجلس أميناً عاماً لكافة اللجان ما لم يصدر قراراً من المجلس أو اللجنة المعنية خلاف ذلك. 3/17 يحضر اجتماعات لجنة المراجعة كل من المراجعين الخارجيين والمراجع الداخلي والمدراء الماليين المعنيين، وذلك بناءاً على دعوة مسبقة من لجنة المراجعة. وللأعضاء الآخرين الحق في حضور الاجتماعات إذا رغبوا في ذلك. على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل في العام مع المراجعين الخارجيين دون حضور الإدارة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام. 4/17 يحدد رئيس لجنة المراجعة عدد مرات الاجتماعات التي تعقد كل عام بشرط أن تكون متوافقة مع دورة إعداد التقارير المالية وكافية لتمكين اللجنة من أداء مسئولياتها. وبصفة مبدئية يجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات سنويا.