يتم تحديد الإجراءات المنظمة لأعمال المجلس، بما في ذلك إجراءات الدعوة والموضوعات الطارئة، في لوائح يعتمدها المجلس.
14 / 2 اجتماعات المجلس:
يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً، وفقاً للجدول الذي يقره المجلس، ويجوز أن يجتمع اجتماعاً طارئاً بدعوة من الرئيس، أو بطلب عدد من الأعضاء.
14 / 3 الدعوة لعقد الاجتماعات:
1/3/14 يجتمع المجلس اجتماعا عاديا، بدعوة من الرئيس، وفق الجدول الذي يقره المجلس.
2/3/14 يجب على الرئيس أن يدعوا المجلس لحضور اجتماع طارئ متى ما طلب ذلك كتابة اثنان من الأعضاء. 3/3/14 يجب أن يكون عدد المرات التي يجتمع فيها المجلس خلال العام كافيا لتمكينه من ممارسة كافة واجباته ومسئولياته بحد أدنى أربعة اجتماعات. 4/3/14 يتم التحضير للاجتماعات مقدما من قبل الأمانة العامة للمجلس.
14 / 4 جدول الأعمال:
1/4/14 يحدد المجلس مقدما كافة الموضوعات التي يجب أن تعرض عليه، للإطلاع عليها، أو دراستها أو اتخاذ قرار حيالها. ويشمل ذلك الأهمية النسبية في ضوء المتطلبات النظامية، ومن تلك المواضيع: أ- حيازة الأصول المهمة والتصرف فيها، والاستثمار، والمشاريع الرأسمالية، ومستويات الصلاحية، والسياسات المالية، وسياسات إدارة المخاطر. ب- تقارير المراجعين الخارجيين والمراجع الداخلي.
2/4/14 لعضو المجلس اقتراح إدراج موضوع أو أكثر ضمن جدول الأعمال أو أحد بنوده لاعتمادها من قبل المجلس. 3/4/14 يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس، آخذا بالاعتبار المواضيع التي يثيرها الأعضاء والإدارة. 4/4/14 يجب أن يركز جدول الأعمال على المواضيع الاستراتيجية المهمة.
14 / 5 إدارة الاجتماعات:
1/5/14 تقع على الرئيس بصفة رئيسه مسئولية إدارة اجتماعات المجلس.
2/5/14 يتم توثيق وحفظ محاضر اجتماعات المجلس مفصلا ويمكن أن يضاف لها تسجيلات صوتية، ويراعى عند التوثيق ما يلي: أ- الدقة في كتابة محاضر اجتماعات المجلس بالحرص الدائم على أن تعكس بوضوح كافة القضايا التي تم طرحها خلال اجتماعاته والقرارات التي تم اتخاذها في حينه. ب- وجوب أن تتضمن تلك المحاضر رصداً دقيقا لعمليات التصويت التي تمت خلال هذه الاجتماعات بما فيها حالات الامتناع عن التصويت.