1/1/12 يجب أن تكون مكافآت الأعضاء متناسبة مع مصالح المساهمين، وكافية لاجتذاب الأعضاء من ذوي المؤهلات المطلوبة، والحفاظ عليهم، مع مراعاة عدم المبالغة في تلك المكافآت.
2/1/12 يجوز أن تكون مكافآت الأعضاء متنوعة حسب الالتزامات التي تقع على عاتق كل منهم (مثال ذلك العضوية أو رئاسة اللجان).
12 / 2 إجراءات المكافآت والإفصاح عنها:
1/2/12 تتم مراجعة سياسة العضوية والمكافآت للأعضاء من قبل لجنة، أو لجان يكونها المجلس، على ألا يشترك عضو المجلس في القرارات المتعلقة بمكافآته ضمانا لاستقلال العضو وحياده.
2/2/12 يجب عند تحديد الحد الأقصى للمكافآت المقررة للأعضاء مقارنتها بتلك المقررة لأعضاء مجالس الإدارات في الشركات المماثلة، وذلك توخياً للحيطة والحذر، وتجنباً لأية مبالغات في تلك المكافآت . 3/2/12 تكون للمكافآت عناصر ثابتة ومتغيرة، يمكن تقديمها على ضوء الأداء، تدفع في شكل نقدي و/أو أسهم. 4/2/12 توضح سياسات المكافآت ما يلي: أ- معدلات الأداء المستخدمة لتحديد المكافآت التي ينبغي أن تدعم مصالح الشركة على المدى البعيد. ب- شروط التعويض عن نشاطات الأعضاء الإضافية. ج- شروط امتلاك وبيع ومنح أسهم الشركة وخيارات إعادة تحديد الأسعار. هـ- المكافآت المدفوعة في حالة انتهاء العضوية. 5/2/12 الإفصاح عن مضمون سياسة المكافآت التي يتبعها المجلس التي تقدم، على نحو شامل، ويفضل أن تكون مفصلة.